السيد أحمد الموسوي الروضاتي

496

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا جنى على نصرانية فألقت جنينا ميتا ففيه عشر دية أمه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 206 : فصل في دية الجنين : إذا جنى على نصرانية فألقت جنينا ميتا ففيها غرة عبد قيمة عشر دية أمه ، وعندنا عشر دية أمه . . . * في ميراث دية جنين المعتقة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 206 ، 209 : فصل في دية الجنين : إذا كانت الجارية بين شريكين فحملت بمملوك فضرب إنسان بطنها فألقته ميتا نظرت . . . فأما إن حملت بمملوك ثم ضرب أحد الشريكين بطنها ثم أعتق أحد الشريكين نصيبه منها بعد الضرب ، ثم أسقطت الجنين ميتا بعد العتق لم يخل المعتق من أحد أمرين إما أن يكون هو الضارب أو غير الضارب . فإن كان المعتق لنصيبه هو الضارب . . . هذا إذا كان المعتق معسرا فأما إن كان موسرا عتق نصيبه منها من جنينها وسرى العتق إلى نصيب شريكه منها ومن جنينها . . . ومن قال يعتق باللفظ أو قال مراعا فدفع القيمة قبل أن يسقط ثم أسقطته حرا ميتا فعلى الضارب المعتق نصف قيمة الأم يتبعها جنينها فيه ، لأن الجنين يتبع أمه في الابدال ، كما لو باعها حاملا فإن جنينها يتبعها وأما الجنين ففيه دية جنين حر وهو الغرة ، وأنها تورث كلها لأن كله حر يكون لأمه منها الثلث إن لم يكن له إخوة لأنها حرة حين وضعته والباقي للأب ، فإن لم يكن رد عندنا على الأم وعندهم لورثته ، فإن لم يكن له ورثة لم يرث مولاه الذي أعتق شيئا لأنه قاتل وإن كان لمولاه عصبة كان لهم وإلا فلبيت المال . هذا إذا كان المعتق هو الضارب وأما إذا كان المعتق هو الذي لم يضربها لم يخل أيضا من أحد أمرين إما أن يكون معسرا أو موسرا . . . هذا إذا كان المعتق معسرا فأما إن كان موسرا سرى إلى نصيب شريكه منها ومن جنينها . . . ومن قال يعتق باللفظ أو مراعا فدفع القيمة ثم ألقته ميتا فعلى المعتق نصف قيمة الأمة للضارب يتبعها جنينها فيه . وأما الجنين ففيه الغرة على الضارب فتكون الغرة عليه ، وله نصف قيمة الأم وهذه الغرة كلها تورث ، فلأمه الثلث والباقي فلورثته ، فإن لم يكن له وارث مناسب فلمولاه الذي أعتقه لأنه ليس بقاتل ، فإن لم يكن له عصبة فلعصبة مولاه ، وإلا فلبيت المال وعندنا كله للإمام . المبسوط ج 7 / كتاب القسامة * إذا كان مع المدعي لوث على قتل عمد وثبت القتل بيمينه اقتيد من المدعى عليه